اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
145516 مشاهدة
من شروط وجوب الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب

وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا.


حكم الزكاة وشروطها
قوله: (وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا):
حكم الزكاة أنها واجبة في المال، وشروط وجوبها خمس، وهي:
الشرط الأول : أن يكون المالك مسلما: فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة، ولا ينميها الله لهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين؛ لأنها عبادة.
الشرط الثاني : أن يكون حرا: فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يديه ملك لسيده.
الشرط الثالث : ملك النصاب: وسيأتينا تقدير الأنصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف، فمن كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا لأن الله تعالى فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا، فهو أهل لأن يعطى، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فالذي يملك أقل من النصاب لا يسمى غنيا.
الشرط الرابع : مضي الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو سنة كاملة.
الشرط الخامس : استقرار الملك: فإذا ملك النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه.
أما عن صورة الاستقرار فهي تتضح بمثالين:
المثال الأول : صداق المرأة قبل الدخول بهـا غير مستقر؛ لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، ويمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر، وملكته كله.
المثال الثاني : ثمن المكاتب، والمكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيتكسب حتى يفك نفسه من الرق، فمثلا إذا قال العبد: إنا أشتري نفسي بعشرين ألفا، فهذه العشرون لا تزكى لأنها غير مستقرة، فيمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا.